المادة 7 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

تنظم الإشهارات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل باللغة العربية وفق النماذج الإلكترونية المعدة لهذه الغاية على أنه يجوز استعمال أحرف ورموز من أي لغة أخرى إذا تعذر إتمام الإشهارات إلا باستخدام تلك اللغة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة