المادة 8 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019

الفصل الثاني ترخيص وكلاء الإعسار أ- يشترط في أي شخص يتولى أعمال وكيل الإعسار أن يكون مرخصاً وفق أحكام القانون وهذا النظام. ب- الى حين ترخيص وكلاء إعسار، يجوز للمحكمة أن تعين وكلاء إعسار من الأشخاص الطبيعيين شريطة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا النظام وللمحكمة أن تكلف وكيل الإعسار المعين بتقديم الوثائق والمستندات التي تراها مناسبة لإثبات استيفائه لتلك الشروط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة