المادة 9 من نظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019
أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة وكلاء الإعسار) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1 - وزير العدل نائبا للرئيس.
2 - رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
3 - المراقب.
4- رئيس غرفة تجارة الأردن.
5- رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين .
6- عميد كلية الحقوق في أي من الجامعات الرسمية التي يختارها رئيس اللجنة لمدة سنتين غير قابلة للتجديد.
ب- يتقاضى أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بدلات العضوية التي يحددها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026