الأنظمة

نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإفصاح عن البيانات لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس ح…
  3. المادة 3أ- يشترط في الإفصاح عن البيانات ما يلي:- 1- المحافظة على حماية البيانات وسلامتها. 2- أن يكون متناسبا مع الغرض الذي طلب الإفصاح من أجله. 3- أن لا يؤثر على ممارسة الشخص الم…
  4. المادة 4للمسؤول الإفصاح عن بيانات الشخص المعني لكل من المعالج أو المتلقي أو الأشخاص المخولين لدى هؤلاء وضمن الصلاحيات المحددة لهم وبما يتناسب مع طبيعة عملهم على أن تكون التدابير …
  5. المادة 5على المسؤول عند الإفصاح عن البيانات الشخصية بناءً على طلب الشخص المعني أو الوحدة أو القضاء أو أي جهة عامة بموجب التشريعات النافذة التأكد من عدم مخالفة أحكام هذا النظام.
  6. المادة 6يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.