المادة 2 من نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية.
المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية.
الإفصاح عن البيانات: كل ما يحقق علم الغير بالبيانات سواء بالاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها أو نقلها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها بأي وسيلة أو أداة.
ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026