المادة 2 من نظام الإفصاح عن البيانات رقم 28 لسنة 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون حماية البيانات الشخصية. المجلس: مجلس حماية البيانات الشخصية. الإفصاح عن البيانات: كل ما يحقق علم الغير بالبيانات سواء بالاطلاع عليها أو تداولها أو نشرها أو نقلها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها بأي وسيلة أو أداة. ب- تُ عتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة