المادة 11 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي مؤسسة مسجلة الا بعد الحصول على تصريح عمل من الهيئة. ب- لا يجوز للعامل غير الأردني العمل لدى اي جهة غير الجهة المحددة في تصريح العمل الا بعد الحصول على موافقة الهيئة. ج- يشترط لمنح أذن الإقامة للعاملين في إدارة المشاريع والعاملين في المؤسسة المسجلة حصولهم على تصاريح عمل وفقا لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك