المادة 12 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل للعامل غير
الأردني الى الهيئة من خلال المؤسسة المسجلة التي يرغب في العمل لديها شريطة ان يكون حاملا لجواز سفر معتمد في المملكة و ساري المفعول لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او لوثيقة سفر معترف بها في المملكة و سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب- للرئيس او من يفوضه وفي حالات خاصة تستدعيها
مصلحة العمل ان يتخذ ما يراه مناسبا بشأن اي حالة لا تتوافر فيها الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- تلتزم المؤسسة المسجلة بتسمية مندوب معتمد او اكثر لمتابعة الأمور المتعلقة بتصاريح العمل لدى الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026