المادة 13 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ. لا يجوز اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الا بعد حصوله على الموافقات اللازمة وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
ب. للهيئة ان تمنح موافقة مشروطة على اصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني الذي استوفى شروط الحصول على هذا التصريح باستثناء حصوله على إذن الإقامة في المملكة، ولا تخوله هذه الموافقة العمل الا بعد حصوله علي تصريح العمل وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026