المادة 14 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

مع مراعاة احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظام يشترط لاصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني ما يلي:- أ- ان يكون التصريح المطلوب للعمل في المؤسسة المسجلة وداخل حدود المنطقة. ب- ان يكون العامل سالما من اي مرض يشكل خطرا على الصحة العامة. ج- ان لا يكون قد سبق إلغاء تصريح العمل للعامل لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك