المادة 14 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
مع مراعاة احكام المادتين (12) و (13) من هذا النظام يشترط لاصدار تصريح العمل للعامل غير الأردني ما يلي:-
أ- ان يكون التصريح المطلوب للعمل في المؤسسة
المسجلة وداخل حدود المنطقة.
ب- ان يكون العامل سالما من اي مرض يشكل خطرا
على الصحة العامة.
ج- ان لا يكون قد سبق إلغاء تصريح العمل للعامل لأي سبب من الاسباب المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026