المادة 22 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016
أ- تسري في المنطقة احكام قانون العمل و الانظمة و التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام او في التعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
1- أسس انشاء مراكز التدريب المهني و شروط ترخيصها في المنطقة.
2- تنظيم ساعات العمل اليومية والاسبوعية في
المنطقة.
3- الالتزامات المترتبة على المؤسسات المسجلة
للحفاظ على صحة العاملين لديها و سلامتهم و
حقوقهم العمالية.
4- رسوم تصريح العمل وتجديده لسنة كاملة والمبالغ الإضافية عن كل تصريح عمل والمخصصة لصندوق التشغيل والتدريب والتصفعحلةي 7 مم ان ل9مهني والتقني المنشأ بمقتضى أحكام قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
ب- لغايات تطبيق احكام البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة تمارس الجهات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة المهام و الصلاحيات المناطة بها ضمن المنطقة بالتنسيق مع الهيئة.
ج- على الرغم مما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة تستوفي الهيئة من قطاع صناعة الالبسة والمحيكات رسم تصريح عمل مقداره (175) دينارا عن كل حالة استقدام من خارج المملكة أو تجديد التصريح لسنة كاملة أو أي جزء منها .
د- تستوفي الهيئة الرسوم والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على أن تقوم بتوريد المبالغ الإضافية إلى صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026