المادة 23 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ- تبقى تصاريح العمل الممنوحة من الجهات المختصة للعاملين في المنطقة قبل نفاذ احكام هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يتم التنسيق مع وزارة العمل لتزويد الهيئة بتفاصيل تصاريح العمل. ج- على المؤسسات المسجلة توفيق اوضاع العاملين لديها وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريانه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك