المادة 24 من نظام الإقامة والعمل والعمال في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 80 لسنة 2016

أ- يطبق قانون الإقامة وشؤون الأجانب والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه فيما لم يرد عليه نص في هذا النظام. ب- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التعليمات اللازمة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإقامة المنصوص عليها في هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك