المادة 14 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

للمدير إلزام أي شخص يزاول نشاط الأعمال بتنظيم السجلات والمستندات وفق أحكام المادة (23) من القانون والاحتفاظ بها للمدة المقررة قانوناً وان لم يكن ملزماً بتنظيمها وفق أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك