المادة 15 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
الفصل الرابع
نسب الأرباح القائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية
أ- يطبق هذا الفصل على المكلفين غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(د) من المادة (23) من القانون، ويعمل بنسب أرباح قائمة للبضائع أو السلع أو الخدمات التي تتعامل بها القطاعات التجارية والصناعية والخدمية من (3%) إلى (60%) وعلى أساس كلفة المبيعات السنوية أو الربح القائم حسب مقتضى الحال وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ،إذا ثبت للدائرة أن نسبة الربح الحقيقية لنشاط المكلف أعلى من النسبة الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيجوز للدائرة بقرار معلل محاسبة المكلف على نسبة الربح الحقيقية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026