المادة 16 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015

أ-1- يتم اعتماد نسبة ربح صاف لا تقل عن(10%) من الإيرادات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات. 2- يتم اعتماد نسبة ربح قائم من (25%) الى (40%) من الإيرادات المستحقة لقطاعات الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية . 3- يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة . - يلتزم المكلف الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة بما يلي:- 1- اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع المعمول بها في الدائرة. 2- تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين يتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة. ج- في حال عدم التزام المكلف بأي حكم من أحكام البندين (1) و( 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تضاف نسبة (5%) على نسب الأرباح الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك