المادة 16 من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم 59 لسنة 2015
أ-1- يتم اعتماد نسبة ربح صاف لا تقل عن(10%) من الإيرادات المستحقة او المقبوضة حسب مقتضى الحال لقطاع المقاولات الانشائية وضمن الشروط والأحكام الواردة بالتعليمات.
2- يتم اعتماد نسبة ربح قائم من (25%) الى (40%) من الإيرادات المستحقة لقطاعات الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية .
3- يجوز بموجب التعليمات التنفيذية اعتماد ربح صاف لأي من الجهات الواردة في البند (2) من هذه الفقرة .
- يلتزم المكلف الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة بما يلي:-
1- اقتطاع الضريبة وتوريدها وفق أحكام المادة(12) من القانون وتعليمات الاقتطاع المعمول بها في الدائرة.
2- تزويد الدائرة بأسماء موردي السلع والخدمات والمتعهدين الفرعيين الذين يتعامل معهم من أربعة مقاطع وعناوينهم الكاملة والمبالغ المستحقة لهم وفق النموذج المعتمد من الدائرة.
ج- في حال عدم التزام المكلف بأي حكم من أحكام البندين (1) و( 2) من الفقرة (ب) من هذه المادة، تضاف نسبة (5%) على نسب الأرباح الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026