المادة 4 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015

تعتبر الوسائل المبينة ادناه من وسائل الإنذار المبكر:- أ- صافرات الإنذار . ب- وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. ج- مكبرات الصوت في المساجد . د- أنظمة الاتصالات المختلفة . ه- أي وسائل أخرى تحدد من المديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة