الأنظمة
نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإنذار المبكر لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المديرية:المديرية العامة للدفاع المدني. : النظام الذي يس…
- المادة 3يهدف استخدام الإنذار المبكر الى حماية السكان وممتلكاتهم من خلال تنبيههم وتحذيرهم وفق التعليمات والإرشادات الصادرة عن المديرية.
- المادة 4تعتبر الوسائل المبينة ادناه من وسائل الإنذار المبكر:- أ- صافرات الإنذار . ب- وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة. ج- مكبرات الصوت في المساجد . د- أنظمة الاتصالات ال…
- المادة 5أ- تكون نغمات الإنذار التي تصدرها صافرات الإنذار ومدلول كل منها كما يلي:- 1-النغمة الأولى : وتتكون من ثلاث نغمات متقطعة مدة كل نغمة ثلاثون ثانية وتدل على وقوع الخطر أو قر…
- المادة 6أ- يعلن رئيس الوزراء الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار بناءً على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني المستند لتقرير الجهة صاحبة الصلاحية بإصدار الأمر بإ…
- المادة 7أ- تكون صلاحيات الأمر بإطلاق صافرات الإنذار للجهات التالية:- 1- القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي (سلاح الجو الملكي والعمليات المشتركة) فيما يتعلق بالأ…
- المادة 8المديرية مسؤولة عن إطلاق صافرات الإنذار لإبلاغ السكان بالخطر سواء كان في حالة السلم أو الحرب ولتحقيق ذلك لها القيام بما يلي :- أ- تغطية جميع مناطق المملكة بصافرات الإنذار…
- المادة 9على الجهات المعنية التنسيق مع المديرية في وضع الخطط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والعمل بها وتحديثها.
- المادة 10تصدر المديرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.