المادة 6 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015
أ- يعلن رئيس الوزراء الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار بناءً على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني المستند لتقرير الجهة صاحبة الصلاحية بإصدار الأمر بإطلاق الصافرات .
ب- تشمل الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار ما يلي :-
1-الأخطار الحربية : وهي الأخطار التي تنجم عن النزاعات والحروب .
2-الأخطار الطبيعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الزلازل وكسوف الشمس والعواصف الثلجية والانجماد والحر الشديد والأعاصير والغبار الكثيف والسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية والجبلية وأي أخطار طبيعية أخرى .
3-الأخطار الصناعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الأنشطة أو العمليات الصناعية المختلفة كالحرائق الكبرى والتسرب الكيماوي والإشعاعي وأي أخطار صناعية أخرى.
4-أي حالات أخرى تستدعي إطلاق صافرات الإنذار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026