المادة 6 من نظام الإنذار المبكر رقم 103 لسنة 2015

أ- يعلن رئيس الوزراء الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار بناءً على تنسيب رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني المستند لتقرير الجهة صاحبة الصلاحية بإصدار الأمر بإطلاق الصافرات . ب- تشمل الحالات الطارئة التي تستدعي إطلاق صافرات الإنذار ما يلي :- 1-الأخطار الحربية : وهي الأخطار التي تنجم عن النزاعات والحروب . 2-الأخطار الطبيعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الزلازل وكسوف الشمس والعواصف الثلجية والانجماد والحر الشديد والأعاصير والغبار الكثيف والسيول والفيضانات والانهيارات الأرضية والجبلية وأي أخطار طبيعية أخرى . 3-الأخطار الصناعية : وهي الأخطار التي تنجم عن الأنشطة أو العمليات الصناعية المختلفة كالحرائق الكبرى والتسرب الكيماوي والإشعاعي وأي أخطار صناعية أخرى. 4-أي حالات أخرى تستدعي إطلاق صافرات الإنذار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة