المادة 10 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024

يعفى الموفد وكفيله من دفع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء دراسته ومن التزامه بالخدمة لدى الجهة الموفدة، إذا توفي أو أصيب بعجز يمنعه من أداء عمله أو مرض مقعد أو مزمن أو غير قابل للشفاء بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصةوفق الصلاحيات التالية:- أ- بقرار من لجنة البعثات إذا تحقق ذلك أثناء فترة دراسة الموفد. ب- بقرار من المجلس إذا تحقق ذلك بعد انتهاء مدة إيفاده أو التحاقه بالوظيفة التي عين بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة