المادة 11 من نظام الابتعاث إلى المعهد القضائي الأردني رقم 67 لسنة 2024
يلتزم الموفد بالأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا النظام جميعها وأي أحكام أخرى تضمنها سند التعهد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة