المادة 1 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024
يسمى هذا النظام (نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2024)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026