المادة 1 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

يسمى هذا النظام (نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2024)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك