المادة 2 من نظام الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 116 لسنة 2024

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الألمانية الأردنية. مجلس العمداء: مجلس عمداء الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. العمادة: عمادة الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة. العميد: عميد الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة. المجلس: مجلس الابتكار ونقل التكنولوجيا والريادة المشكل بمقتضى أحكام هذا النظام. الابتكار: خلق قيمة جديدة على (المستوى العالمي و/أو الإقليمي و/أو المحلي) بطريقة جديدة تفضي إلى منتج أو طريقة صنع أو كليهما في أي من مجالات التقنية يترتب عليها (إما تخفيض تكلفة و/أو منتجات جديدة و/أو خدمات جديدة و/أو إيرادات جديدة و/أو تحسين خدمة و/أو عمليات جديدة و/أو تأثير مجتمعي). نقل التكنولوجيا: عملية نقل مخرجات البحث العلمي والتطوير والمهارات المتعلقة بها إلى السوق والمجتمع. الريادة: إقامة أعمال ناشئة متسمة بالمبادرة والمخاطرة، وتسخير الموارد اللازمة لتطويرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك