المادة 2 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
تكون الابعاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي :-
أ -العرض الاجمالي 260 سنتيمترا
ب- الارتفاع الاجمالي 420 سنتيمترا
ج- الطول الاجمالي كما يلي :-
فئة المركبةسنتيمترمتر
1.سيارة شحن ذات محورين او اكثر-12
2. رأس قاطر مع نصف مقطورة5016
3. نصف المقطورة6513
4. سيارة شحن قاطرة مع مقطورة3518
5. المقطورة508
6. حافلة ذات محورين أو اكثر-12
7. حافلة مفصلية-18
8.رأس قاطرة مع نصف مقطورة
5022
باربعة محاور او اكثر
9. نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر-18
10. اذا كانت الشاحنة بتصميم
تقليدي (المحرك امام الكابينة) يزاد
على الطول الاجمالي ما مقدراه
(1) 1م,
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026