المادة 2 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

تكون الابعاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي :- أ -العرض الاجمالي 260 سنتيمترا ب- الارتفاع الاجمالي 420 سنتيمترا ج- الطول الاجمالي كما يلي :- فئة المركبةسنتيمترمتر 1.سيارة شحن ذات محورين او اكثر-12 2. رأس قاطر مع نصف مقطورة5016 3. نصف المقطورة6513 4. سيارة شحن قاطرة مع مقطورة3518 5. المقطورة508 6. حافلة ذات محورين أو اكثر-12 7. حافلة مفصلية-18 8.رأس قاطرة مع نصف مقطورة 5022 باربعة محاور او اكثر 9. نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر-18 10. اذا كانت الشاحنة بتصميم تقليدي (المحرك امام الكابينة) يزاد على الطول الاجمالي ما مقدراه (1) 1م,

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك