الأنظمة
نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون الابعاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي :- أ -العرض الاجمالي 260 سنتيمترا ب- الارتفاع الاجمالي 420 سنتيمترا ج- الطول الاجمالي كما يلي :- فئة…
- المادة 3تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبة كما يلي :- أ - محاور قابلة للتوجيه :- 1- محور منفرد 7 اطنان 2- محاور متعاقبة 6 اطنان لكل محور ب- محاور غير قابلة للتوجي…
- المادة 4تكون الأوزان الاجمالية للمركبات كما يلي:- فئة المركبة الوزن الاجمالي بالطن سيارة شحن بمحورين 21 قاطرة بمحورين ومقطورة بمحورين 38 قاطرة بمحورين ومقطورة بثلاثة محاور 44 سيا…
- المادة 5أ- على الرغم مما ورد في المادتين (3) و(4) من هذا النظام، تكون الاوزان الاجمالية لفئة المركبات المحددة تصنيفاتها في هذه المادة على النحو التالي :- الوزن الرقمفئة المركبةال…
- المادة 6أ- على الرغم مما ورد في بيانات الشركة الصانعة لا يجوز ان يزيد الوزن الاجمالي لأي مركبة على الوزن الاجمالي المحدد لها في هذا النظام . ب- يجب ان لا تقل قوة المحرك نسبة الى …
- المادة 7أ- لوزير الداخلية بناء على توصية المكتب الفني المركزي لشؤون السير الموافقة على تسجيل وترخيص سيارة الشحن التي تتجاوز ابعادها واوزانها ما هو منصوص عليه في هذا النظام والمصم…
- المادة 8لا يسمح بأي حال من الاحوال للمركبات التي يتجاوز وزنها الاجمالي ما هو منصوص عليه في هذا النظام السير على طرق المملكة الا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزير الاشغال العامة و…
- المادة 9أ - يتم نقل الحمولات الصغيرة والتي يمكن تجزئتها وفق الشروط التالية:- 1- ان لا يتجاوز بروز الحمولة مترا واحدا عن مقدمة او مؤخرة المركبة شريطة ان لا تلامس هذه الحمولة سطح ا…
- المادة 10لا يسمح بالسير على الطريق لمركبة تجر اكثر من مقطورة واحدة.
- المادة 11أ - تتولى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع مديرية الامن العام ودائرة الجمارك العامة تجهيز وتشغيل الموازين الثابتة والمتحركة في مراكز الحدود والمواقع التي تحددها.…
- المادة 12تتولى اجهزة وزارة الاشغال العامة والاسكان والسلطات الجمركية والأمن العام مراقبة التقيد بالأوزان والحمولات المنصوص عليها في هذا النظام
- المادة 13يلغى نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم (42) لسنة 2002 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها …