المادة 12 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
تتولى اجهزة وزارة الاشغال العامة والاسكان والسلطات الجمركية والأمن العام مراقبة التقيد بالأوزان والحمولات المنصوص عليها في هذا النظام
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026