المادة 11 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016
أ - تتولى وزارة الاشغال العامة والاسكان بالتنسيق مع مديرية الامن العام ودائرة الجمارك العامة تجهيز وتشغيل الموازين الثابتة والمتحركة في مراكز الحدود والمواقع التي تحددها.
ب- تلتزم مراكز الانتاج والتحميل التي يحددها وزير الداخلية بوضع موازين ثابتة على نفقتها.
ج- تعتمد الشهادات الصادرة عن الموازين وعلى السائق ابراز الشهادة التي تتضمن الوزن الاجمالي للمركبة عند الطلب .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026