المادة 3 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

أ-تتولى الوزارة تأمين احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج من الابنية التي تتلاءم مع متطلباتها وطبيعة استخدامها ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :- 1-وضع الخطط والبرامج الوطنية لانشاء الابنية بالتنسيق مع الدوائر. 2-صيانة الابنية وادامتها للغايات التي انشئت او تستعمل من اجلها باستثناء ما تقوم به الدوائر من الاعمال بموافقة الوزير . 3-انشاء قاعدة بيانات للابنية وبنك معلومات لها . ب- يحظر على الدوائر اعداد الدراسات ووثائق عطاءات التنفيذ ، والاشراف على تنفيذ الابنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة