المادة 4 من نظام الابنية الحكومية رقم 64 لسنة 2007

تسري احكام هذا النظام على جميع مشاريع الدوائر باستثناء المؤسسات العسكرية والاجهزة الامنية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة