المادة 12 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

كل من اقام اي بناء داخل المنطقة البلدية وتعدى بذلك على سعة الشوارع المقرره فللبلدية الحق ان تخطره بلزوم هدم ذلك البناء الواقع ضمن سعة الشارع خلال مدة معينه ويجب عليه ان يقوم بذلك الهدم وازالة الانقاض خلالها وفي حالة عدم قيامه ذلك يحق للبلدية هدم ذلك البناء بمعونه الشرطة والدرك وتعود على صاحب البناء بتلك النفقات بالاضافة الى الغرامة المنصوص عنها بالمادة (16) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك