الأنظمة

نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الابنية ضمن منطقة بلدية الرمثا ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي (ولا يشمل الترميم تغيير السقف والكحلة والقصاة …
  3. المادة 3يجب ان تبنى جميع الابنية التي تقام على جوانب الشوارع العامة المثبتة في المخطط من الحجر النظيف بموجب مخطط منظم لهذه الغاية ومصدق من مهندس.
  4. المادة 4يجب ان تبنى واجهات جميع الابنية المقابلة للشوارع في المنطقة المجاورة لها وعلى بعد ثمانية امتار من جوانبها من الحجر النظيف.
  5. المادة 5باستثناء المناطق المذكورة في المادتين (3)و (4) يسمح ببناء الدبش واللبن بموجب مخطط اولي تبين فيه مساحة البناء وموقعه ايفاء بغاية المساحة التابعة للرسم وتثبيت البناء الجديد…
  6. المادة 6يجب ان تترك فسحة تهوئة بين ابنية اصحاب الاملاك مسافة لا تقل عن متر ونصف من كل جانب باستثناء المخازن والدكاكين.
  7. المادة 7لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى اي بناء بصورة تتعدى على سعة شارع محدد في مخطط معين يبين سعة ذلك الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.
  8. المادة 8عندما يهدم بناء او قسم منه واقع في سعه اي شارع معين في المخطط بقصد اعادة انشائه لا يجوز اعادة انشاء ذلك البناء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض ذلك الشارع ويجوز ان يدفع ل…
  9. المادة 9لا يسمح بإقامة الابنية المجاورة للشوارع المحددة في مخطط البلدية على النتف التي تقل مساحة عرضها الموازي للشارع المجاور عن مترين ونصف.
  10. المادة 10اذا باشر أحد بانشاء أي نوع كان من الابنية او قام بأي عمل له اتصال بتنطيم الشوارع بدون ان يحصل على تصريح من البلدية او حصل على تصريح بذلك ولكنه خالف اي شرط من الشروط المدر…
  11. المادة 11يعتبر صاحب البناء مع (معلم البناء) القائم بالانشاء او صاحب العمل مع الشخص الاخصائي المتولي الاشراف على العمل مسؤولين عن تنفيذ أمر التوقيف الصادر بموجب احكام هذا النظام وا…
  12. المادة 12كل من اقام اي بناء داخل المنطقة البلدية وتعدى بذلك على سعة الشوارع المقرره فللبلدية الحق ان تخطره بلزوم هدم ذلك البناء الواقع ضمن سعة الشارع خلال مدة معينه ويجب عليه ان ي…
  13. المادة 13اذا تبين للمجلس البلدي ان احد الابنية في المنطقة البلدية اّ يل للسقوط او في حالة خطرة على ساكنية او على المارة او على السكان المجاورين فعلى المجلس البلدي ان يبلغ اخطاراً …
  14. المادة 14اذا اشتكى احد للمجلس البلدي بأن اي منشئ قد تعدى ببنائه على ملك المشتكي الخاص فيحق لرئيس البلدية ان يصدر امراً بتوقيف البناء لمدة عشرة ايام وعلى الشرطة ان تنفذ امرا التوقي…
  15. المادة 15كل من يحدث ضمن المنطقة البلدية بناء جديداً ملاصقا لشارع ما بشكل مباشر او غير مباشر يجبر على انشاء رصيف امام ذلك البناء على نفقته الخاصة بحسب ما يتطلبه المجلس البلدي واذا …
  16. المادة 16كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن دينارين ولا تتجاوز العشرة دنانير.
  17. المادة 17يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.