المادة 10 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
اذا باشر أحد بانشاء أي نوع كان من الابنية او قام بأي عمل له اتصال بتنطيم الشوارع بدون ان يحصل على تصريح من البلدية او حصل على تصريح بذلك ولكنه خالف اي شرط من الشروط المدرجة فيه او خالف محتويات مخطط ذلك البناء فيجوز لرئيس البلدية بناء على تقرير يقدمه اليه أي شخص مسؤول يتضمن وصف المخالفة ان يأمر بتوقيف البناء او العمل المار ذكرهما تمهيداً لاقامة الدعوى علي الشخص المسؤول عن المخالفة وتنفذ الشرطة امر التوقيف بناء على طلب رئيس البلدية حيث يبقى امر التوقيف ساريا الى ان تزول اسباب المخالفة او الى ان يبت في دعوى المخالفة في المحاكم بصورة نهائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026