المادة 9 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

لا يسمح بإقامة الابنية المجاورة للشوارع المحددة في مخطط البلدية على النتف التي تقل مساحة عرضها الموازي للشارع المجاور عن مترين ونصف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك