المادة 7 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

لا يجوز اقامة اي بناء جديد او احداث اضافة الى اي بناء بصورة تتعدى على سعة شارع محدد في مخطط معين يبين سعة ذلك الشارع الملاصق لذلك البناء او تلك الاضافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك