المادة 6 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957
يجب ان تترك فسحة تهوئة بين ابنية اصحاب الاملاك مسافة لا تقل عن متر ونصف من كل جانب باستثناء المخازن والدكاكين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026