المادة 5 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

باستثناء المناطق المذكورة في المادتين (3)و (4) يسمح ببناء الدبش واللبن بموجب مخطط اولي تبين فيه مساحة البناء وموقعه ايفاء بغاية المساحة التابعة للرسم وتثبيت البناء الجديد على مخطط البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك