المادة 2 من نظام الابنية ضمن بلدية الرمثا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 801 لسنة 1957

لا يجوز ان يقام ضمن المنطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه او يجري اي ترميم فيه بدون الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي (ولا يشمل الترميم تغيير السقف والكحلة والقصاة وفتح النوافذ والابواب) ولا يمنح ذلك التصريح قبل دفع رسوم تصاريح الابنية في الالوية والاقضية والنواحي المنصوص عليها في الملحق رقم (1) للعدد (1123) من الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك