المادة 10 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

تكون الرخصة مقيدة بالمكان المعين فيها للاتجار بالأسلحة النارية والذخائر ولا يجوز استعمالها في أي مكان آخر في المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك