المادة 9 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
أ- تعتبر الرخصة شخصية وتستعمل من قبل الشخص الذي صدرت باسمه ولا يجوز استعمالها من قبل اي شخص اخر سواء عن طريق بيعها او تأجيرها او تحويلها او باية طريقة اخرى من طرق التصرف الا بموافقة سلطةالترخيص.
ب- تنتهي الرخصة حكما بوفاة الشخص الذي صدرت باسمه او بانقضاء شخصيته المعنوية لاي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026