المادة 8 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

لسلطة الترخيص:- أ- ان ترفض منح الرخصة او تجديدها عند انتهاء مدتها وذلك دون بيان الاسباب في الحالتين. ب- ان تضع الشروط والقيود التي تراها ضرورية عند منح الرخصة. ج- ان تسحب الرخصة وتقرر الغاءها في اي وقت خلال سريان مفعولها اذا اخل حاملها باي من الشروط والقيود التي صدرت الرخصة بموجبها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك