المادة 7 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
تكون الرخصة الصادرة لاي شخص طبيعي او معنوي صالحة للاستخدام في المركز الرئيسي لاعمال ذلك الشخص، على انه يحق له الحصول على رخصة لاستخدامها في الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر في اي فرع لاعماله في المملكة وذلك وفقا للشروط والقيود والرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026