المادة 6 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975
أ- تمنح الرخصة لشركة مساهمة اذا توفرت فيها الشروط التالية:-
1- ان تكون شركة مساهمة اردنية في الاصل ومسجلة في المملكة على ذلك الاساس.
2- ان يكون الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر من الغايات التي اسست الشركة وسجلت من اجل القيام بها.
3- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلالها بشروط الرخصة وقيودها.
4- ان تهيء الشركة قسما خاصا فيها مجهزا بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغا للاتجار بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026