المادة 6 من نظام الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر رقم 58 لسنة 1975

أ- تمنح الرخصة لشركة مساهمة اذا توفرت فيها الشروط التالية:- 1- ان تكون شركة مساهمة اردنية في الاصل ومسجلة في المملكة على ذلك الاساس. 2- ان يكون الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر من الغايات التي اسست الشركة وسجلت من اجل القيام بها. 3- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالمبلغ الذي تحدده سلطة الترخيص تضمن عدم اخلالها بشروط الرخصة وقيودها. 4- ان تهيء الشركة قسما خاصا فيها مجهزا بصورة ملائمة لحفظ الاسلحة النارية والذخائر وعرضها، يكون متفرغا للاتجار بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك