المادة 13 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي على أن تراعى فيه الصلاحيات التالية:-
1- إقرار السياسة العامة للاتحاد الرياضي والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
2- المصادقة على محاضر اجتماعاتها.
3- المصادقة على التقرير الإداري للاتحاد الرياضي.
4- المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد الرياضي.
5- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني.
6- إقرار مشروع الموازنة السنوية.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري إلا إذا نص النظام الأساسي على غير ذلك.
8- تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة.
9- أي أمور أخرى تتعلق بالاتحاد الرياضي تعرض على الهيئة العامة من مجلس الإدارة أو من أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها على أن لا تكون من الأمور التي لا يجوز عرضها على الهيئة العامة إلا في اجتماع غير عادي ووفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يحدد النظام الأساسي صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي على أن تراعى فيه الأحكام التالية:-
1- حل الاتحاد الرياضي بعد الحصول على موافقة اللجنة.
2- إقرار النظام الأساسي أو تعديله.
3- دمج الاتحاد الرياضي مع أو في أي اتحاد ريصافحضة 9 يم آن خر20.
4- البت في أي أمر يمس سمعة الاتحاد الرياضي.
5- إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة.
6- عزل مجلس الإدارة أو أي من أعضائه.
ج- للهيئة العامة في اجتماعها غير العادي مناقشة أي من الموضوعات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة ادراجه في جدول الأعمال المرفق بدعوة الاجتماع وفي هذه الحالة تتخذ القرارات المتعلقة بهذه الموضوعات بأغلبية أصوات الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026