الأنظمة

نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

38 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة : اللج…
  3. المادة 3أ- يهدف الاتحاد الرياضي إلى : - 1- رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها. 2- تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للوطن وقيادته وتمثيل الوطن على أكمل وجه. 3- المساهمة في تطوير ث…
  4. المادة 4-أ- يتولى المجلس الموافقة على تأسيس الاتحاد الرياضي والإشراف عليه ومتابعة أنشطته وتقييم أدائه وحله وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحظر تأسيس أي اتحاد رياضي خلافاً للأحكام وا…
  5. المادة 5أ- يشترط لتأسيس الاتحاد الرياضي ما يلي: - 1- عدم وجود اتحاد رياضي محلي آخر للرياضة المطلوب تأسيس اتحاد رياضي لها معترف به من قبل اللجنة. 2- أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين…
  6. المادة 6أ-1- إذا توافرت الشروط والمتطلبات المنصوص عليهما في المادة (5) من هذا النظام، تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على طلب تأسيس الاتحاد الرياضي بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتي…
  7. المادة 7أ-على الاتحاد الرياضي وضع نظام أساسي خاص به وفقا للإجراءات التالية: - 1- إعداد مشروع النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة. 2- عرض مشروع النظام الأساسي على الاتحاد الدولي للر…
  8. المادة 8يتكون الاتحاد الرياضي مما يلي: - أ- الهيئة العامة. ب- مجلس الإدارة. ج- اللجان المساعدة. د- الجهاز الإداري. ه - الجهاز الفني. و- لجان الانضباط.
  9. المادة 9تنظم الأحكام المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة في النظام الأساسي على أن تراعى الأحكام التالية:- أ- تحديد أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها مثل العضو العامل وا…
  10. المادة 10ينظم النظام الأساسي إجراءات الانتساب لعضوية الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:- أ- تحديد إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة. ب- تحديد مقدار رسوم الانتساب ل…
  11. المادة 11ينظم النظام الأساسي الأحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:- أ- تحديد عدد الاجتماعات العادية بما لا يقل عن اجتماع واحد في السنة. ب- تحد…
  12. المادة 12ينظم النظام الأساسي النصاب القانوني لاجتماعات الهيئة العامة وقراراتها على أن تراعى فيه الأحكام التالية: - أ- يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء…
  13. المادة 13أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات الهيئة العامة في اجتماعها العادي على أن تراعى فيه الصلاحيات التالية:- 1- إقرار السياسة العامة للاتحاد الرياضي والخطة السنوية والبرامج اللاز…
  14. المادة 14مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد الرياضي و تنظم الأحكام المتعلقة به في النظام الأساسي على أن تراعى فيه الأحكام التالية: - أ- أحكام عضوية مجلس الإدارة وتشمل ما يلي:…
  15. المادة 15- أ- يحدد النظام الأساسي صلاحيات ومهام مجلس الإدارة على أن تراعى فيه المهام والصلاحيات التالية: - 1- إدارة شؤون الرياضة وتطويرها ونشرها. 2- تشكيل المنتخبات الوطنية للذكور…
  16. المادة 16تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجان مساعدة دائمة أو مؤقتة تتولى تقديم المشورة والمساعدة إلى مجلس الإدارة ويتم اختيار أعضائها من الهيئة العامة أو من خارجها وتحدد مهامها وصلاحي…
  17. المادة 17يكون لكل اتحاد رياضي جهاز إداري لتسيير أعماله وتحدد الأحكام المتعلقة به بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في أعضائه ومهامهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة لهذه الغاية.
  18. المادة 18أ- يتألف الجهاز الفني للاتحاد الرياضي من الأجهزة التدريبية والمديرين الفنيين والمدربين ومساعدي المدربين والأطباء وفنيي العلاج وإداريي المنتخبات والمهن الأخرى ذات العلاقة.…
  19. المادة 19- أ- يكون لكل اتحاد رياضي لجان انضباط تتكون من لجنة الانضباط والسلوك ولجنة الاستئناف. ب- يعين مجلس الإدارة رؤساء لجان الانضباط وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة ا…
  20. المادة 20- أ- ينظم النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها. ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بالشؤون المال…
  21. المادة 21أ- للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب من الهيئة العامة حل الاتحاد بقرار مسبب. ب- يتوقف الاتحاد الرياضي عند حله عن ممارسة أعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللاز…
  22. المادة 22على الاتحاد الرياضي وأعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين رفع أي نزاع رياضي إلى الهيئات المختصة لدى الاتح…
  23. المادة 23يضمن الاتحاد الرياضي امتثاله الكامل وامتثال أعضائه من الأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين لأي قرار صادر عن الاتح…
  24. المادة 24على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي :- أ- إقرار بالالتزام بقواني…
  25. المادة 25أ- يخضع الاتحاد الرياضي للرقابة الإدارية والمالية وتقييم مستوى الأداء من اللجنة. ب- لغايات ضمان تطبيق التشريعات والتعليمات واللوائح الرياضية ذات العلاقة للجنة اتخاذ أي من…
  26. المادة 26لغايات تحديد الأعضاء العاملين في الهيئة العامة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على الاتحاد الرياضي القيام بما يلي-: أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات الأند…
  27. المادة 27أ- على الاتحاد الرياضي إشعار اللجنة بما يلي:- 1- موعد ومكان انعقاد اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية، وللجنة تسمية مندوب عنها لحضور هذه الاجتماعات. 2- أي تغيير …
  28. المادة 28أ- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم أو جميعهم للتشريعات النافذة بما في ذلك النظام الأساسي وتعليما…
  29. المادة 29تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة الطعون) مكونة من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، للبت في الطعون المقدمة بقرارات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية المتضمنة ر…
  30. المادة 30للمجلس استثناء الاتحادات الرياضية التي يفرض عليها اتحادها الدولي شروطاً أو متطلبات معينة لتشكيل هيئاتها العامة ومجالس إدارتها من تطبيق بعض أحكام العضوية في الهيئة العامة …
  31. المادة 31للجنة تقديم الدعم المالي أو العيني للاتحادات وفقاً للأسس والشروط التي تحددها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  32. المادة 32يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان المساعدة ولجان الانضباط وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وللمجلس إصدار تعلي…
  33. المادة 33أ- يعاقب أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الهيئة العامة أو ممثله إذا كان شخصاً اعتبارياً وفقاً لنص الفقرة (ب) من هذه المادة في حال القيام بأي من الأفعال التالية :- 1- مخال…
  34. المادة 34اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام:- 1- تسقط حكماً عضوية جميع أعضاء الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من فئات المدربين المعتزلين والحكام المعتزلين والأعضاء الداعمين. …
  35. المادة 35أ- على جميع الاتحادات الرياضية وخلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام تعديل أنظمتها الأساسية وتصويب أوضاعها بما يتوافق مع أحكام هذا النظام وانتخاب مجالس إدارا…
  36. المادة 36يصدر مجلس الإدارة التعليمات الداخلية واللوائح الرياضية التالية-: أ- تعليمات الشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين للاتحاد الرياضي. ب- تعليمات مهام وصلاحيات…
  37. المادة 37يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي: - أ- تعليمات أسس دعم اللجنة للاتحادات وشروطه. ب- التعليمات المالية الموحدة للاتحادات. ج- التعليمات…
  38. المادة 38يلغى (نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم (173) لسنة 2016) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذ…