المادة 20 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
- أ- ينظم النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها.
ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بالشؤون المالية الالتزام بما يلي: -
1- التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي يعتمدها مجلس إدارته بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة.
2- التعليمات الموحدة الصادرة عن اللجنة المتعلقة بالسفر والمشاركات الخارجية وطلبات الاستضافة.
ج- يمتنع على الاتحاد الرياضي التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها إلا بموافقة اللجنة.
د-يمتنع على الاتحاد الرياضي دفع مكافآت ثابتة لأعضاء اللجان المساعدة أو اللاعبين إلا بموافقة اللجنة.
ه- يمتنع على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه اقراض أو تمويل الاتحاد أو أي من برامجه أو أنشطته إلا بموافقة اللجنة المسبقة.
و- لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بدل جلسات أو مكافآت من أموال الاتحاد الرياضي لأي سبب باستثناء بدلات السفر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026