المادة 21 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
أ- للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب من الهيئة العامة حل الاتحاد بقرار مسبب.
ب- يتوقف الاتحاد الرياضي عند حله عن ممارسة أعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لاستكمال الاجراءات المترتبة على حله، ويشكل المجلس لجنة تتولى المهام التالية :-
1- الإعلان عن قرار حل الاتحاد الرياضي بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين من الصحف الأكثر انتشارا لثلاثة أيام متتالية على نفقة الاتحاد وعلى الموقع الإلكتروني للجنة والاتحاد على أن يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، والتأكيد على ضرورة مراجعة لجنة حل الاتحاد الرياضي خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم.
2- مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الاتحاد الرياضي من خلال المجلس لإيقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الاتحاد الرياضي وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الاتحاد وآخر يبين الحركات المالية التي تمت عليه.
3- فتح حساب خاص للاتحاد الرياضي في البنك الذي تعتمده لجنة الحل تودع فيه الأموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها.
4- حصر موجودات الاتحاد الرياضي من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للاتحاد الرياضي على الغير وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الاتحاد الرياضي للغير والتصديق عليها.
5- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الاتحاد الرياضي وحماية أمواله بما في ذلك إقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد الرياضي واستيفاء حقوقه ووفاء ديونه من الحساب المشار إليه في البند (3) من هذه الفقرة أو من أي حسابات أخرى للاتحاد الرياضي.
6- بيع موجودات الاتحاد الرياضي أو أي جزء منها اذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الاتحاد أو عدم كفايتها لتسديد الالتزامات المترتبة عليه جميعها.
7- التوصية للمجلس بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج أو نشاط أو مشروع لم يتم استكمال إجراءات تنفيذه أو عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
8- التحقق من مدى توافق قرارات الهيئة العامة للاتحاد الرياضي قبل حله بشأن التبرع أو التصرف بأي من موجوداته لصالح أي جهة أخرى مع أحكام القانون وهذا النظام ونظامه الأساسي والتوصية للمجلس بتنفيذ قرار الهيئة العامة أو رفضه.
9- تزويد المجلس بتقرير شهري عن سير أعمالها متضمنا حسابات الاتحاد الرياضي.
ج - بانتهاء الإجراءات المترتبة على حل الاتحاد الرياضي تنقضي شخصيته الاعتبارية وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة وموجوداته إلى اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026