المادة 3 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
أ- يهدف الاتحاد الرياضي إلى : -
1- رعاية شؤون رياضة أو أكثر وتنظيمها.
2- تنمية روح الانتماء والولاء المطلق للوطن وقيادته وتمثيل الوطن على أكمل وجه.
3- المساهمة في تطوير ثقافة الرياضة ونشرها وتعزيز مبادئ الأخلاق والروح الرياضية ومنع التمييز والحد من العدائية و شغب الملاعب وتشجيع التنافس الشريف في ممارسة أي نشاط رياضي.
4- التوعية والتثقيف بمضار المنشطات في الرياضة وحظر استخدامها وبالعقوبات المترتبة على مستخدميها.
5- الاهتمام بشؤون البيئة والمحافظة عليها.
6- تعزيز أهمية الصحة الجسدية والنفسية لدى الشباب.
7- محاربة كل أساليب العنف والظلم الرياضي.
8- منع كل الأساليب والممارسات التي قد تمس نزاهة المباريات أو المنافسات أو قد تسبب الإساءة للرياضة.
9- العمل على مشاركة المرأة في مختلف برامج الاتحاد الرياضي.
10- منع أشكال التمييز سواء أكان ضد بلد أو شخص أو مجموعة من الأفراد بسبب الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الدين أو السياسة أو أي سبب آخر، وحظر أي انتهاك لحقوق الإنسان.
ب- يتولى الاتحاد الرياضي في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية-:
1- إدارة شؤون الرياضة من النواحي الفنية والمالية والإدارية ووضع البرامج التي تشترك فيها الأندية والمراكز الرياضية والأعضاء واللاعبون والإشراف على تنفيذها.
2- وضع البرامج التي تحقق انتشار الرياضة في المملكة ورفع مستواها.
3- وضع الأسس والمبادىء التي تنظم شؤون التحكيم والحكام والتدريب والمدربين للعبة الرياضية.
4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للرياضة وتشجيع هواتها وحمايتهم ووضع التعليمات الخاصة بها.
5- تنظيم الاحتراف في حدود القواعد التي يضعها الاتحاد الدولي للرياضة وبموافقة اللجنة.
6- تنظيم المسابقات والبطولات العامة للرياضة في المملكة ووضع القواعد واللوائح الرياضية الخاصة بهذه البطولات.
7- إعداد الفرق الوطنية التي تمثل المملكة في البطولات والدورات الأولمبية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية والإشراف على تدريبها وتنظيم اشتراكها في هذه الفعاليات بعد موافقة اللجنة.
8- إعداد البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات التي تبحث الأمور المتعلقة بالرياضة والمشكلات التي تواجهها والإشراف على مراكز التدريب الخاصة بها.
9- الموافقة للأندية والمراكز الأعضاء فيه على الاشتراك في المباريات والمنافسات التي تقام في المملكة أو خارجها، وله الإشراف على تنظيمها إذا أقيمت داخل المملكة.
10- تنسيق الجهود بين الأندية والمراكز الأعضاء فيه وبصفة خاصة البرامج المتعلقة بالمنافسات الخارجية.
11- تقديم النصح والمشورة للأندية والمراكز الأعضاء فيه والعمل على التسوية الودية فيما ينشأ بينهم من خلاف.
12- تمثيل المملكة في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية الخاصة بالرياضة أو تنظيمها في المملكة بعد موافقة اللجنة.
13- تحديد درجات المسابقات الخاصة بالرياضة وفئاتها، وعدد الأندية والمراكز فيها، وتنظيم المسابقات والمباريات بين الأندية والمراكز الأعضاء ومنح ألقاب البطولة والجوائز في هذه المسابقات.
14- اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والمراكز وتمثيلهم في مسابقاتها ضمن حدود الأعداد المقررة في اللوائح الرياضية والتعليمات الخاصة بالاتحاد الرياضي.
15- وضع أسس وقواعد الاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم بين الأندية واحترافهم داخلياً وخارجياً، على أن تراعى قواعد الاتحاد الدولي للرياضة.
16- الانضمام إلى الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرياضة واتحاد اللجان الأولمبية العربية، وترشيح أعضائه وممثليه في مجالس إدارة هذه الاتحادات ولجانها والمنظمات الرياضية الأخرى ذات العلاقة بطبيعة الرياضة، شريطة موافقة اللجنة على ذلك.
17- تنظيم المسابقات والمباريات بين أنديته ومراكزه وتشكيل منتخباتها والمشاركة في الدورات والبطولات الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026