المادة 2 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة : اللجنة الأولمبية الأردنية. المجلس : مجلس إدارة اللجنة. الاتحاد الرياضي : هيئة أهلية تطوعية رياضية وطنية منتسبة للجنة تقوم برعاية رياضة واحدة أو أكثر وتؤسس وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام. النظام الأساسي : النظام الأساسي للاتحاد الرياضي. الهيئة العامة : الهيئة العامة للاتحاد الرياضي. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الاتحاد الرياضي. العضو العامل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً للنظام الأساسي، ويشارك في اجتماعاتها و يملك حق التصويت على قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة. العضو المراقب أو عضو الشرف : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً للنظام الأساسي ويشارك في اجتماعاتها ولا يملك حق التصويت على قراراتها أوالترشح لعضوية مجلس الإدارة. العضو المعين : الشخص الطبيعي المعين من المجلس لعضوية مجلس الإدارة والهيئة العامة من غير أعضائها، ويتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة للعضو العامل. النادي : أي ناد مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية ومنتسب للاتحاد الرياضي. المركز : المركز الرياضي المرخص وفقاً للتشريعات النافذة والمنتسب للاتحاد الرياضي بهذه الصفة. الاتحاد الرياضي الدولي : الاتحاد الذي ينظم رياضة معينة على مستوى العالم والمعتمد من اللجنة وينتسب له الاتحاد الرياضي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة