المادة 2 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.
اللجنة : اللجنة الأولمبية الأردنية.
المجلس : مجلس إدارة اللجنة.
الاتحاد الرياضي : هيئة أهلية تطوعية رياضية وطنية منتسبة للجنة تقوم برعاية رياضة واحدة أو أكثر وتؤسس وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
النظام الأساسي : النظام الأساسي للاتحاد الرياضي.
الهيئة العامة : الهيئة العامة للاتحاد الرياضي.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الاتحاد الرياضي.
العضو العامل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً للنظام الأساسي، ويشارك في اجتماعاتها و يملك حق التصويت على قراراتها والترشح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو المراقب أو عضو الشرف : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للهيئة العامة وفقاً للنظام الأساسي ويشارك في اجتماعاتها ولا يملك حق التصويت على قراراتها أوالترشح لعضوية مجلس الإدارة.
العضو المعين : الشخص الطبيعي المعين من المجلس لعضوية مجلس الإدارة والهيئة العامة من غير أعضائها، ويتمتع بالحقوق والصلاحيات الممنوحة للعضو العامل.
النادي : أي ناد مرخص وفقاً لنظام ترخيص وتسجيل الأندية والهيئات الشبابية ومنتسب للاتحاد الرياضي.
المركز : المركز الرياضي المرخص وفقاً للتشريعات النافذة والمنتسب للاتحاد الرياضي بهذه الصفة.
الاتحاد الرياضي الدولي : الاتحاد الذي ينظم رياضة معينة على مستوى العالم والمعتمد من اللجنة وينتسب له الاتحاد الرياضي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026