المادة 9 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

تنظم الأحكام المتعلقة بالعضوية في الهيئة العامة في النظام الأساسي على أن تراعى الأحكام التالية:- أ- تحديد أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها مثل العضو العامل والعضو المراقب وعضو الشرف. ب- تحديد فئات الأعضاء العاملين مثل الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين والأعضاء المعينين. ج- تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم، وتعيين الأعضاء المعينين لعضوية الهيئة العامة من المجلس بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى. د- أن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات الأندية والمراكز واللاعبين المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة على أن يراعى بالنسبة لفئة الأندية أن لا يقل عدد الأعضاء العاملين من أندية الدرجة العليا عن نصف العدد المخصص للأعضاء العاملين لفئة الأندية. ه- تحديد شروط العضوية الخاصة لكل فئة من فئات الأعضاء العاملين على أن تتوافر في جميع الأعضاء أو ممثليهم الشروط العامة التالية حداً أدنى:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين منه. 3- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها على الأقل، وتستثنى فئة اللاعبين المعتزلين من هذا الشرط و يُ كتفى بحصولهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 4- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 6- أن لا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة حرمان رياضية أو إدارية لم تنته مدتها وقت تقديم الطلب. 7- أن لا يكون قد صدرت بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية أو إدارية أو قضائية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشطات أو الفساد المالي أو الإساءة للأطفال. 8- أن لا يكون عضواً في أي اتحاد رياضي آخر. 9- أن لا يكون عاملاً لدى اللجنة أو وزارة الشباب، أو عاملاً أو منتسباً لأي من الأندية أو المراكز المنتسبة للاتحاد الرياضي باستثناء الأندية والمراكز التي يمثلونها . 10- أن لا يكون ممارساً للرياضة سواء أكان لاعباً أم مدرباً أم حكما. و- يتم تعيين الأعضاء المعينين في الهيئة العامة بعد اكتمال انتخابات الروابط للفئات الأخرى و تبدأ عضويتهم من تاريخ تعيينهم فيها، وتنتهي عضويتهم بتعيين بديل عنهم على أن تحدد أسس اختيارهم وأسباب عزلهم في أي وقت بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ز- تكون العضوية في الهيئة العامة للأندية والمراكز ذاتها وليس لممثليها. ح- تحديد الأشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز وأسس استبدالهم. ط- أن لا يكون أعضاء الهيئة العامة عاملين لدى الاتحاد الرياضي أو يرتبطون معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة. ي- أن تكون فئات الأعضاء العاملين جميعها ممثلة في الهيئة العامة. ك- أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاث نساء اثنتان منهن من فئة اللاعبين والثالثة من الأعضاء المعينين. ل- أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن مجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة مضافا اليه النصف، وإذا لم يتوافر العدد الكافي لتشكيل الهيئة العامة للاتحاد أو نقصت عن ذلك بعد تشكيلها في أي وقت ،فعلى الاتحاد فتح باب الانتساب لسد النقص فإن استمر النقص فللمجلس أن يقرر الاكتفاء بالعدد الموجود في الهيئة العامة. م- تحديد حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة وأحكام استعادتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة