المادة 10 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021

ينظم النظام الأساسي إجراءات الانتساب لعضوية الهيئة العامة على أن تراعى فيه الأحكام التالية:- أ- تحديد إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة. ب- تحديد مقدار رسوم الانتساب للهيئة العامة واشتراكات الأعضاء السنوية وطريقة تسديدها ومواعيدها وما يترتب على عدم دفع أي منها على أن يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد الرياضي. ج- طرق الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الإدارة المتعلق بطلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة على أن يكون تقديم الاعتراض لدى لجنة الطعون خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغ القرار، ويكون قرار لجنة الطعون قطعيا. د- طرق تبليغ قرارات مجلس الإدارة لأصحاب العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة