المادة 32 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 73 لسنة 2021
يجوز عقد اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة واللجان المساعدة ولجان الانضباط وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عبر وسائل الاتصال الإلكترونية وللمجلس إصدار تعليمات خاصة لتنظيم آلية عقد هذه الاجتماعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026